عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
121
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات
ومن كتاب ابن المواز ، وأراه لابن القاسم : وإذا كان ( 1 ) أولياء الدم صغيراً وكبيراً لم ينتظر بلوغ الصغير ولا يقسم وصيه ، ولكن يقسم الكبير مع رجل من العشيرة ، ويكون للكبير أن يقتل مع وصي الصغير . وإن كانوا إخوة كبيرين مع صغير ، أقسم الكبيران ثم قتلوا مع ولي الصغير . وفي باب اجتماع الأولياء من معني هذا الباب . في وليي القتيل يقتل أحدهما القاتل والآخر صغير أو كبير غائب أو حاضر من العتبية ( 2 ) روي أصبغ عن ابن القاسم في المقتول له وليان ، فقام أحدهما فقتل القاتل ؛ [ قال : لا قتل عليه ] ( 3 ) ويغرم لصاحبه ، [ يريد ] ( 4 ) نصف الدية ، لأنه أبطل حقه الذي كان له يعفو عنه ويصالح ويأخذه . وقاله أصبغ . ومن كتاب محمد : وإذا كان أحد الابنين غائباً أو صغيراً عليه ولي ، فعدا أخوه فقتل القاتل بغير حكم ولا رضي من معه وهو ممن لا قسامة فيه ، فإنما عليه الأدب فيما افتات علي الإمام ، ويغرم لأخيه حظه من الدية لأنه أتلفه عليه . وقاله أصبغ . قال ابن المواز : وكذلك لو قتله هو أو قتله أجنبي خطأ ، فعلي عاقلة قاتله الدية لمن كان له دمه .
--> ( 1 ) في الأصل : وأما إن كان . ( 2 ) البيان والتحصيل ، 16 : 62 . ( 3 ) ساقط من الأصل ، وفيه : فإن يغرم . ( 4 ) ساقط أيضاً من الأصل .